7 مايو 2025 -
17:48

حسب قانون الصحافة والنشر في المادة 89 ، التي تعطي الحق في الصورة ، و القانون رقم 88.13 الذي يعتبر الصورة من الحقوق المحمية ، ولايمكن تصوير أو نشر صور لأشخاص بدون موافقتهم الصريحة ، إلا إذا كانت الصورة لها علاقة بالشأن العام أو المجال المهني ، وبشرط ألا يكون فيها مس بكرامة الشخص أو مس بحياته الخاصة.
كم جاء في قانون الصحافة والنشر :
- الباب الأول في الصحافة والطباعة والنشر وترویج الكتب .
- الفصل الأول :
للمواطن الحق في الإعلام ، ولوسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سریة بمقتضى القانون .
تمارس هذه الحریات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقیات المهنة ، حسب الحماية القانونية لنشر الصور الخاصة .
-إن الحق في الصورة وليس الحق في السمعة والكرامة المرتبط بالصورة ، يتراجع أمام ضرورات الحق في الإعلام . - يقصد بحق الجمهور في الإعلام الحصول على المعلومات من أي مصدر من المصادر ونقلها والحق في نشر الصور والتعبير عن الآراء دون أية قيود القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر
أعطى لوسائل الإعلام الورقية أو الإلكترونية الحق في إلتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات التي لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثيرها في تدبير الشأن العام .
المبدأ الأساسي الذي لا يتعين إغفاله في هذا الشأن هو أن نشر صورة شخص تم إلتقاطها أو شريط فيديو يظهر فيه ، تم تسجيله في مكان خاص أو حتى في مكان عام مشروط بموافقة الشخص المعني ، غير أنه عندما يتعلق الأمر بالحق المشروع للعموم في الإعلام بشأن أحداث الساعة أو النقاشات العمومية ، فإن شرط الموافقة يصبح دون قيمة في هذه الحالة بحيث يتعين على المحكمة تقدير الطبيعة المشروعة للحق في الإعلام والتقيد بإحترام الكرامة الإنسانية للشخص المعني .
1- شرط العلاقة المباشرة مع الحدث:
يفترض الحق في الإعلام أن يكون لنشر الصور وشرائط الفيديو علاقة مباشرة مع الحدث الذي تعالجه المادة الصحفية التي تستند على الصورة أو شريط الفيديو . في جميع الحالات يتعين على القانون والقضاء إيجاد نوع من التوازن ، في ما بين الحق في الصورة الذي يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان ، والحق في التعبير والإعلام الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز البلدان الديمقراطية.
رسالة واضحة من خطاب الملك محمد السادس نصره الله ، حملت الكثير من الرسائل العميقة التي تؤكد على أهمية الصحافة والإعلام ، كما جاء في خطاب جلالته ، يوجه رسالة سامية إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام .
الرباط يوم 15/11/2002.
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه
حضرات السيدات والسادة :
إن ما نحن بصدده اليوم من احتفاء ليس مجرد احتفال بحرفة أو مهنة وإنما هو تكريم وجب القيام به تنويها بفاعل أساسي في الحياة العامة الوطنية وإشادة بشريك لامحيد عنه في بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا.
وقد حرصنا على أن يكون تخليد اليوم الوطني للإعلام مطبوعا بتوجيهنا لهذه الرسالة لما تجسده هذه المناسبة من رمزية وما تمثله من قيم ودلالات تتبوأ الحرية والمسوءولية مكانة الصدارة فيها.
وعندما نقول الحرية، فلأنه لاسبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما أن التأكيد على ملازمة المسوءولية للحرية مرده الى اعتبار أنه لايمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية .
وفي هذا السياق وضعنا قبل أسابيع طابعنا السامي على الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ويعد هذا الإجراء الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع مدخلا للإصلاحات العميقة لمشهدنا السمعي البصري الوطني.” ) .
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
حرر بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة عاشر رمضان 1423 الموافق ل 15 نونبر 2002
محمد السادس ملك المغرب “.
هذا الصباح ، وفي إطار الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي بمدينة بنسليمان ، مواكبة لهذه الحملة ، تم تعيين مجموعة من اللجن لوقف الخروقات التي تعرفها المنطقة الصناعية ببنسليمان من خلال البحث عن التراخيص التي تهم الواجهات والبنايات بهذه المنطقة .
وفي إطار عمل الصحافة المهني في إيصال المعلومة للساكنة ، كما نص ” الفصل 28 على ضمان حرية الصحافة ، وعدم جواز تقييدها بأي شكل من الأشكال القبلية .”
تم خرق سافر لكل هذه القوانين والمواثيق الدولية لقانون الصحافة والنشر بمنع الطاقم الصحفي المرافق من توثيق عملية المراقبة من طرف اللجنة المكلفة من قبل عمالة بنسليمان ، مما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب و دوافع هذا المنع !!!؟.
تعليقات الزوار ( 0 )