✍️ المصطفى المرجاني
حسب الجريدة الرسمية رقم 5654 الصادرة يوم الخميس 7 غشت 2008 ، و قرار لوزيرة الصحة رقم 08/902 ، صادر من رجب 1429 ( 21 يونيو 2008) ، وبناء على القانون رقم 17- 04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة .
ينص الفصل 8 : ” يجب أن تميز الصيدلية بعلامة مضيئة مناسبة ، تنحصر في حدود واجهة المحل الذي يأوي الصيدلية وفق المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل” .
علاقة بالموضوع ، توصلت جريدة نشرة برسالة من طرف صاحب صيدلية ، تتضمن صور تظهر إستغلال الملك العام من طرف صاحب صيدلية بتجزئة شمس المدينة ، بحيث يضع لوحة إشهارية بدون سند قانوني ، في خرق سافر لقانون مدونة الأدوية والصيدلة الذي ينص على حصر العلامة في حدود واجهة المحل ، مما أثار غضب أصحاب الصيدليات ، وأصبح يستدعي التدخل العاجل لوقف هذا الخرق لقانون مدونة الأدوية والصيدلة من أجل تحرير الملك العام الموجود في الصورة ، علما أن مدينة بنسليمان تعرف حملة شرسة تخوضها السلطات المحلية من أجل تحرير الملك العمومي بكل أرجاء المدينة .
تعليقات الزوار ( 0 )