نشرة/وكالات
تحفظت الحكومة على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المثير للجدل، وفريق عمله، على جدول أعمال المجلس الحكومي، لأنه يتضمن الكيفية التي سيتم بموجبها محاكمة رئيس الحكومة، والوزراء، ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة مالية أو عادية، وفق ما أكدته جريدة “الصباح”.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الأمانة العامة للحكومة والوزراء لم يصدروا بعد رأيهم في ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات تتلاءم ودستور 2011 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقد يكون هناك اعتراض عليها من قبل بعض كبار المسؤولين، تضيف المصادر، ما أدى إلى عرقلة إحالة نص المشروع على جدول أعمال المجلس الحكومي، رغم مرور أشهر على توصل كل وزير ومسؤول بنسخة من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وحمل مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أحالته وزارة العدل على شركائها لأجل إبداء الرأي فيه، وعلى الأمانة العامة للحكومة والوزراء وكبار المسؤولين، عددا من التغييرات في القانون الحالي، من بينها التطرق بتفصيل لمسطرة التحقيق مع رئيس الحكومة، وأعضائها، والولاة والعمال، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسد ثغرات المسطرة الجنائية الحالية.
وتهم المحاكمة ثلاث فئات وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة والوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال.
وتهم الفئة الثانية قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.
ولم يتم تنفيذ بنود المسطرة الجنائية السابقة الصادرة في 2002، لعدم تضمينها كيفية تأطير المحاكمة على أرض الواقع، في ما يخص التحري والبحث، وتفتيش الأماكن، والوضع تحت الحراسة النظرية، إذ لم يكن هناك بند يحدد من سيصدر الإذن بذلك كما لم تكن المسطرة السابقة، تسمح للمتابعين بحق الاستئناف، إلا في المرحة الأخيرة باللجوء إلى مسطرة النقض.
وقالت “الصباح” إنه لتفادي كل هذه العوائق، اشتغل وهبي رفقة مختصين وخبراء ومستشاري الوزارة، لسد الثغرات السابقة، وبذلك نصت مسودة المشروع على إمكانية إجراء البحث مع الوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
وأعطى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفق المادة 264-1 وحده اختصاص منح الإذن لإلقاء القبض على الفئات السالفة الذكر، في حالة ارتكاب جرم، ووضع أفرادها تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم.
ويمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.
وفي حالة ما إذا تطلب البحث الاستماع إلى شخص من الأشخاص المذكورين أو تفتيش مسكنه فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث هو الذي يقوم بهذه العملية.
وإذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو رئيس النيابة، نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على أن المتابعة تقرر فيها لجنة تتكون من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، وأقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
تعليقات الزوار ( 0 )