نشرة/وكالات
رفضت المحكمة اإلبتدائية بتزنيت، أمس الجمعة، أمرا استعجاليا تقدمت به النيابة العامة من أجل حجب صفحة فيسبوكية، تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

وقرر رئيس المحكمة الإبتدائية عدم حجب صفحة المدعى عليها، معتبرا أن طلب النيابة العامّة الرامي الى حجب صفحة فيسبوكية يفتقر للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و32 وما يليهما و149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2ء20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

واعتبرت المحكمة، حسب ملخص الحكم الذي نشره موقع “المفكرة القانونية”، أن الثابت من خلال استقراء وثائق الملف أن “الأمر يتعلق بحساب خاصّ، مفتوح عبر صفحات الفيس بوك والذي يشكل من حيث طبيعته وطريقة عمله منصة ومساحة لتبادل الأفكار والآراء ونشر المقالات، وأن هذه الأخيرة حتى ولو كانت تكتسي صبغة إعلامية، فذلك لا يغير من نظامها القانوني طالما أن العبرة في تطبيق أحكام قانون الصحافة ليست بمحتويات المنشورات وإنما بالوعاء الذي أفرغت فيه والذي يتعين أن يتّخذ وصف جريدة أو مطبوع وفقا لمقتضيات البند الثاني من المادة الثانية من القانون المذكور وهو أمر منتفٍ في النازلة”.

وعليه اعتبر رئيس المحكمة بأن طلب النيابة العامّة الرامي الى حجب صفحة فيسبوكية “يفتقر للمؤيد القانوني اللازم لصحته ويتعين لذلك رفضه تطبيقا للفصلين 1 و32 وما يليهما و149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2-20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر”.

وكانت النيابة العامة بتزنيت، قد تقدمت بطلب لحجب إحدى الصفحات الفيسبوكية، وذلك باعتبار أنها تشتغل في ميدان الصحافة الإلكترونية دون توفرها على تصريح بالنشر طبقا للمواد 21-22-24-72 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر، كما أمرت بمتابعة المسؤول عنها من أجل نشر أخبار زائفة ووقائع غير صحيحة بواسطة وسيلة إلكترونية وعدم التصريح بنشر صحيفة إلكترونية .