أدانت المحكمة الابتدائية لابن سليمان، الأسبوع الماضي، شخصا تلقى أموالا بالخطأ في حسابه البنكي، بلغت في المجموع أزيد من 173 مليونا، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وإرجاع المبلغ وأداء غرامة قيمتها 50 ألف درهم.
ووفق مصادر متطابقة، فإن الظنين توبع في حالة اعتقال منذ 14 شتنبر الماضي، بعد شكاية من الممثل القانوني لبنك مشهور، كيفتها النيابة العامة بعد البحث، بجنحة النصب باستعمال الاحتيال واستغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير.
وتوصل الظنين بتحويلات مالية متكررة من البنك إلى حسابه، قبل أن يفطن مسؤولو الوكالة إلى أن خطأ رقميا تسرب، جعل الأموال تنصرف إلى حساب غير معني بالتحويلات، ليطالبوا في البداية صاحبه باسترجاع المبلغ، قبل التوجه بشكاية إلى النيابة العامة.
ولم ينف الظنين تلقيه أموالا بحسابه البنكي، مصرحا أنه لم يعلم بالمصدر واختلطت عليه الأمور، سيما أن له معاملات تجارية، مقرا بأحقية البنك في الاسترجاع، إلا أنه اشترط دفع مبلغ مالي تسبيقا، والباقي يتم على شكل أقساط شهرية، خصوصا أن ذمته المالية لا تسمح له بدفع المبلغ كاملا.
واستغرب حقوقيون المتابعة والحكم معا، معتبرين أنه قاس، مادام الظنين أبدى رغبته في إعادة الأموال غير المستحقة إلى البنك، وعن حالة عسره وإمكانية دفع مبلغ مالي مهم تسبيقا، والباقي على شكل أقساط شهرية، إلا أن المؤسسة البنكية رفضت.
كما عابوا على المتابعة بجنحة النصب باستغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير، عدم ارتكازها على أساس، سيما أن الركن المادي للقول بها، لا يستقيم إلا في الحالة التي يتوهم فيها الضحية الأشياء على غير حقيقتها، ولا يتحقق ذلك إلا باستغلال الظنين للغلط الذي وقع فيه الضحية، أي البنك، بل ودفعه عن طريق المكر والحيلة إلى إعطاء الأموال للظنين.
وختمت المصادر ذاتها أن الظنين لم يصدر عنه أي سلوك احتيالي، ولم يوقع الغير في الخطأ بتأكيدات خادعة، بل إن الخطأ وقعت فيه المؤسسة البنكية، التي حولت الأموال بالغلط.
وسبق لمؤسسة بنكية في الرباط أن وقعت في الخطأ نفسه، وحولت مبلغا ماليا لموظفة، صرفته مباشرة عند عثورها عليه بحسابها في تجهيز بيتها، وأمام إعسارها، قررت المؤسسة البنكية الاتفاق معها على أقساط شهرية لاسترداده.

المصدر : جريدة الصباح